Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65751 بتاريخ 03/04/2018 : بطلان القرار عند عدم استكمال الإمضاءات الواجبة لهيئة الحكم

J P 65751/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. استكمال الإمضاءات الواجبة من أعضاء الهيئة الحاكمة على القرار يعدّ من الشكليات الجوهرية المتصلة بالنظام العام الإجرائي.
  2. كل قرار لا يثبت إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة أو يبيّن سبب تعذّر إمضاء من تعذّر إمضاؤه يكون مشوبا بعيب جوهري يقتضي نقضه.
  3. إذا تبيّن للمحكمة وجود هذا الإخلال الشكلي الجوهري تعيّن عليها القضاء بالنقض دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.