Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65664 بتاريخ 03/04/2018 : قضاء محكمة الموضوع قبل استكمال الأبحاث التي اعتبرتها حاسمة يعرّض حكمها للنقض لقصور التعليل
Principe juridique
- إذا قررت محكمة الموضوع إجراء أبحاث تكميلية واعتبرتها ذات أهمية للفصل في الدعوى فإن فصلها في الأصل قبل انتظار نتيجتها يجعل تعليلها قاصرا ويعرّض حكمها للنقض.
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن يقتضي بيان موقفها صراحة من المعطيات الجوهرية المثارة بملف الدعوى، ويعد إغفال الرد عليها قصورا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.