Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65664 بتاريخ 03/04/2018 : قضاء محكمة الموضوع قبل استكمال الأبحاث التي اعتبرتها حاسمة يعرّض حكمها للنقض لقصور التعليل

J P 65664/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. إذا قررت محكمة الموضوع إجراء أبحاث تكميلية واعتبرتها ذات أهمية للفصل في الدعوى فإن فصلها في الأصل قبل انتظار نتيجتها يجعل تعليلها قاصرا ويعرّض حكمها للنقض.
  2. تقدير محكمة الموضوع للقرائن يقتضي بيان موقفها صراحة من المعطيات الجوهرية المثارة بملف الدعوى، ويعد إغفال الرد عليها قصورا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.