Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55943 بتاريخ 02/04/2018 : انعدام صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند تخلي المحكمة عن الدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

J P 55943/20182 avril 2018

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الفرع المدني لا يكون موضوع فصل قضائي نهائي، فيفقد الطعن ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأنه.
  2. عند عدم تعقيب النيابة العمومية للحكم الجزائي، يمتنع على القائم بالحق الشخصي مناقشة أسس ذلك القضاء بطريق التعقيب، لكون منازعة الفرع الجزائي من مشمولات جهة الاختصاص الأصليّة.
  3. يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا صدر عن غير ذي صفة متى انصبّ على جزء لم تفصل فيه محكمة الأصل نهائيا أو تعلّق بما لا يملكه الطاعن مناقشته بحسب قواعد الصفة في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.