Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65191 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن
Principe juridique
- لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بإنكار المتهم إذا كان قد تناول هذا الإنكار وبيّن أنه وازنه بقرائن أخرى اعتمدها لتكوين قناعته في ثبوت الجرم.
- مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من قرائن لإدانة المتهم تعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات القانون.
- إذا خاب الطاعن في طعنه بالتعقيب وجب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار رفض الطعن.
Textes appliqués
- الفصلين 151 الفقرة الاخيرة و الفصل 168 من م ا ج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.