Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65191 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تكوين القناعة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير القرائن

J P 65191/20183 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم الجزائي عدم الأخذ بإنكار المتهم إذا كان قد تناول هذا الإنكار وبيّن أنه وازنه بقرائن أخرى اعتمدها لتكوين قناعته في ثبوت الجرم.
  2. مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من قرائن لإدانة المتهم تعدّ جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومطابقا لمقتضيات القانون.
  3. إذا خاب الطاعن في طعنه بالتعقيب وجب تخطيته بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار رفض الطعن.

Textes appliqués

  • الفصلين 151 الفقرة الاخيرة و الفصل 168 من م ا ج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.