Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63865 بتاريخ 03/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القضاء مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا مستساغا.
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تتعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان ذلك الاجتهاد معللا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاة.
- لا يقبل الطعن المؤسس على إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.