Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51094 بتاريخ 30/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم الجواب عن الدفع المتعلق بأولوية انطباق النص الخاص
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- يتعين على المحكمة المتعهدة درجة ثانية للتحقيق أن تجيب صراحة عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وإلا عُدّ قرارها مشوبا بخرق مقتضيات التعليل.
- إغفال بحث الدفع المتعلق بتحديد النص القانوني الأولى بالانطباق، وخاصة عند التمسك بأولوية النص الخاص على النص العام، يمثل قصورا جوهريا يترتب عنه نقض القرار لعدم التعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصلين 32 و 297 من المجلة الجزائية-الفصلين 168 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 53 و 69 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الثالثة من الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.