Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51094 بتاريخ 30/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم الجواب عن الدفع المتعلق بأولوية انطباق النص الخاص

J P 51094/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  2. يتعين على المحكمة المتعهدة درجة ثانية للتحقيق أن تجيب صراحة عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وإلا عُدّ قرارها مشوبا بخرق مقتضيات التعليل.
  3. إغفال بحث الدفع المتعلق بتحديد النص القانوني الأولى بالانطباق، وخاصة عند التمسك بأولوية النص الخاص على النص العام، يمثل قصورا جوهريا يترتب عنه نقض القرار لعدم التعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.