Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43605 بتاريخ 30/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا سائغا

J P 43605/201830 mars 2018

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تحيل المظنون فيه على المحكمة المختصة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تكون ملزمة بالفصل في موضوع الإدانة.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل ويخضع لشرط حسن التعليل بما يقتضي بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها متى كان قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.