Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1798 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب مرة ثانية بعد رفضه أصلا في نفس الحكم
Principe juridique
- يترتب عن رفض الطعن بالتعقيب في حكم ما سقوط حق الطاعن في إعادة الطعن فيه مرة ثانية ولو ظل أجل الطعن جاريا أو كان الرفض السابق شكليا.
- يُعدّ ثبوت سبق الطعن بالتعقيب في نفس الحكم وصدور قرار برفضه مانعا قانونيا قاطعا لقبول أي مطلب تعقيب لاحق موجّه إلى الحكم ذاته، بما يقتضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يمثل الفصل 266 من م.ا.ج قاعدة آمرة تهدف إلى منع تعدد الطعون في ذات الحكم بما يحقق استقرار المراكز القانونية ويحمي حجية القرارات الصادرة في الطعون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.