Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66841 بتاريخ 30/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
Principe juridique
- طلبات النيابة العمومية لدى دائرة الإتهام تظل مجرد رأي قانوني غير ملزم ولا يقيد سلطة الدائرة في توجيه التهمة أو حفظها.
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تملك قانونا إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من الإجراءات وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص قضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان قرار الإحالة مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.