Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58124 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان قرارها معللا

J P 58124/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو استنباطات محكمة الموضوع بشأنها.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بإثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها إذا تبين لها قيامه طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 283 من م ج-أحكام الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.