Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58124 بتاريخ 29/03/2018 : لا تقبل أوجه الطعن بالتعقيب التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة متى كان قرارها معللا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو استنباطات محكمة الموضوع بشأنها.
- تتعهد محكمة التعقيب بإثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها إذا تبين لها قيامه طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 283 من م ج-أحكام الفصل 150 من ماج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.