Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53906 بتاريخ 30/03/2018 : وجوب تعليل دائرة الإتهام قرارها ببيان وجه اعتماد الأدلة أو استبعادها
Principe juridique
- تلتزم دائرة الإتهام عند ممارستها سلطتها التقديرية في تقدير كفاية الأدلة لتوجيه التهمة بأن تستعرض مجمل العناصر المضمنة بالملف وتبيّن على وجه واضح أسباب اعتمادها لها أو استبعادها بحسب الأحوال.
- يُعدّ تعليل قرار دائرة الإتهام معيبا إذا تضمّن عرضا للوقائع على غير حقيقتها أو بتحريف يمسّ العناصر الجوهرية المكوّنة للركن المادي للجريمة بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يستقيم القول بتجرّد تصريحات المتضرّر من المؤيدات متى تضمّن الملف معطيات طبية أو محاضر أو تصريحات أخرى داعمة لها ولم يبيّن القرار وجه إهدارها، إذ يقتضي التعليل بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي انتهت إلى حفظ التهمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.