Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 35238 بتاريخ 29/03/2018 : ضعف التعليل يتحقق بإهمال محكمة الموضوع مناقشة دليل جدي مؤثر

J P 35238/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والواقعية شريطة أن يبنى حكمها على تعليل مستساغ وشامل لمستندات الملف دون تحريف.
  2. يكون التعليل ضعيفا متى أغفلت محكمة الموضوع مناقشة أدلة جدية من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها دون تمحيصها وإبداء الرأي فيها.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند وجود أدلة متعارضة أن تجري الموازنة بينها وأن تبين سبب ترجيحها لأدلة البراءة أو الإدانة وإلا استوجب حكمها النقض لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.