Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 35238 بتاريخ 29/03/2018 : ضعف التعليل يتحقق بإهمال محكمة الموضوع مناقشة دليل جدي مؤثر
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها القانونية والواقعية شريطة أن يبنى حكمها على تعليل مستساغ وشامل لمستندات الملف دون تحريف.
- يكون التعليل ضعيفا متى أغفلت محكمة الموضوع مناقشة أدلة جدية من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها دون تمحيصها وإبداء الرأي فيها.
- يتعين على محكمة الموضوع عند وجود أدلة متعارضة أن تجري الموازنة بينها وأن تبين سبب ترجيحها لأدلة البراءة أو الإدانة وإلا استوجب حكمها النقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 286 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.