Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58943 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم

J P 58943/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ضمن الأجل القانوني مرفقة بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.
  2. يترتب عن عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن باعتباره جزاءً مقررا صلب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
  3. يرمي اشتراط ابلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ إلى تمكينهم من ممارسة حق الدفاع بالرد على المطاعن، ويعد الإخلال به مانعا من مواصلة النظر في التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.