Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58903 بتاريخ 29/03/2018 : بطلان محضر البحث عند خلوه من امضاء مامور الضابطة العدلية
Principe juridique
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير تلقائيا الأوجه المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من وثائق الملف.
- يترتب عن مخالفة البيانات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر . م.ا.ج بطلان محضر البحث لارتباطها بالإجراءات الأساسية وبالنظام العام الإجرائي.
- خلو محضر البحث من امضاء مامور الضابطة العدلية الذي حرره، وفق ما يوجبه الفصل 13 مكرر . م.ا.ج، يجعله باطلا ويمنع التعويل عليه كسند للتتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.