Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58903 بتاريخ 29/03/2018 : بطلان محضر البحث عند خلوه من امضاء مامور الضابطة العدلية

J P 58903/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تمارس محكمة التعقيب رقابتها في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير تلقائيا الأوجه المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من وثائق الملف.
  2. يترتب عن مخالفة البيانات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر . م.ا.ج بطلان محضر البحث لارتباطها بالإجراءات الأساسية وبالنظام العام الإجرائي.
  3. خلو محضر البحث من امضاء مامور الضابطة العدلية الذي حرره، وفق ما يوجبه الفصل 13 مكرر . م.ا.ج، يجعله باطلا ويمنع التعويل عليه كسند للتتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.