Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65487 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
- سلطة محكمة الموضوع في رفض طلبات الاستقراء أو الاستعانة بأهل الخبرة تبقى قائمة متى عللت قرارها تعليلا مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
- قرار عدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية الحجة يكون سليما متى استند إلى غياب أدلة خارجية مؤيدة للتهمة بعد مناقشة التصريحات والمعطيات المعروضة تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 116 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.