Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65487 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة

J P 65487/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. سلطة محكمة الموضوع في رفض طلبات الاستقراء أو الاستعانة بأهل الخبرة تبقى قائمة متى عللت قرارها تعليلا مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
  3. قرار عدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية الحجة يكون سليما متى استند إلى غياب أدلة خارجية مؤيدة للتهمة بعد مناقشة التصريحات والمعطيات المعروضة تعليلا قانونيا وواقعيا كافيا.

Textes appliqués

  • الفصل 116 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.