Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52459 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 52459/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما.
  2. يكون القرار القاضي بحفظ التتبع أو برفض المؤاخذة مبررا قانونا متى بُني على قرائن مستخلصة من أوراق الملف تفيد عدم ثبوت عناصر الإسناد أو عدم قيام الصفة في الحوز أو عجز القائم بالحق الشخصي عن إثبات ملكية محل النزاع، وكان التعليل واضحا ومتماسكا.
  3. لا يُعد خرقا للقانون ولا تحريفا للوقائع أن تعتمد محكمة الموضوع على تعارض الأقوال وغياب قائمة مفصلة أو وثائق مثبتة للملكية لترجيح جانب النفي، طالما كان هذا الترجيح مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.