Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68632 بتاريخ 29/03/2018 : نقض قرار دائرة الاتهام عند عدم تسبيب إسناد الأركان القانونية للجريمة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تسبيب القرار القضائي يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية مع تناول الأفعال المعروضة بالدراسة والمناقشة وإبداء الرأي فيها بوضوح ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إدانة المتهم تستوجب بيان الأركان القانونية للجريمة وإثبات ركن الاسناد والعلاقة السببية بين السلوك المادي والنتيجة الإجرامية ونسبة تلك النتيجة إلى الشخص محلّ التتبع على وجه يرفع الغموض ويمنع القصور في التعليل.
- إغفال محكمة الحكم مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بوسائل التحقيق اللازمة لإظهار الحقيقة يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.