الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 14/69080 دد القضية 2018/03/29 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 ديسمبر 2017 من طرف ***** ***** نائبه الأستاذ ***** ***** وعلى مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 15 ديسمبر 2017 من طرف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69080 بتاريخ 29/03/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام العسكرية ما لم يصدر في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي لا تفصل في الأصل وتبقى قابلة للمراجعة فلا تتسلط عليها رقابة التعقيب.
- يُفهم اشتراط النهائية في الطعن بالتعقيب الوارد بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على أنه يشمل قرارات دائرة الإتهام العسكرية والأحكام والقرارات العسكرية على السواء، انسجاما مع القواعد العامة لمجلة الإجراءات الجزائية التي تحصر التعقيب في ما صدر باتّا في الأصل.
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بالنظام العام، ومنه غياب الشروط الشكلية لقبول مطلب التعقيب عندما ينصب على قرار غير صادر في الأصل أو غير نهائي.
Textes appliqués
- الفصل 112 من المجلة الجزائية-الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق أحكام الفصول 87 و 112 و 113 وما بعده و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 51 و 52 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق أحكام الفصلين 86 و 87 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي عدد 23226 المؤرخ في 06 جوان 1989 ( النشرية 89 ص 25 )-القرار التعقيبي عدد 1942 المؤرخ في 11 ماي 1978-الفصل 29 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-نص الفصل 30 من نفس المجلة-مقتضيات الفصل السالف الذكر-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصلين 29 و 30 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.