Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6468 بتاريخ 29/03/2018 : سلامة التعليل تستفاد من إقامة الإدانة على عنصر الاستفادة من الورقة المدلسة

J P 6468/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تثبت الجريمة أو تنفيها.
  2. يكون التعليل كافيا ومقبولا متى أسست المحكمة الإدانة على قرائن متساندة من بينها نتيجة الاختبار الفني الدالة على عدم مطابقة الإمضاءات المشبوه فيها لإمضاءات المنسوب إليه الإمضاء وقرينة انتفاع المتهم بمفعول الورقة المدلسة.
  3. تقدير المحكمة لعنصر الاستفادة من الورقة المدلسة كقرينة حاسمة لإسناد فعل إنشاء التدليس إلى المنتفع يظل سليما ما لم يقدم الطاعن دليلا قاطعا ينال من هذه القرينة أو يثبت وجود مؤونة قانونية للورقة على وجه يرفع الشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.