Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6468 بتاريخ 29/03/2018 : سلامة التعليل تستفاد من إقامة الإدانة على عنصر الاستفادة من الورقة المدلسة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تثبت الجريمة أو تنفيها.
- يكون التعليل كافيا ومقبولا متى أسست المحكمة الإدانة على قرائن متساندة من بينها نتيجة الاختبار الفني الدالة على عدم مطابقة الإمضاءات المشبوه فيها لإمضاءات المنسوب إليه الإمضاء وقرينة انتفاع المتهم بمفعول الورقة المدلسة.
- تقدير المحكمة لعنصر الاستفادة من الورقة المدلسة كقرينة حاسمة لإسناد فعل إنشاء التدليس إلى المنتفع يظل سليما ما لم يقدم الطاعن دليلا قاطعا ينال من هذه القرينة أو يثبت وجود مؤونة قانونية للورقة على وجه يرفع الشك.
Textes appliqués
- الفصلين 164 و 165 من م ا ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 177/176/175/172 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.