Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 29/03/2018 : لا يبدأ سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي إلا من يوم الاعلام به إذا لم يثبت علم المحكوم عليه به من اعمال التنفيذ
Principe juridique
- يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء اجل سقوط العقاب متى لم يقع الاعلام للشخص نفسه ولم يثبت من اعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- يبدأ اجل سقوط العقوبات المحكوم بها في مادة الجنح من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويحتسب بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الاعلام به إذا لم يقع الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المحكوم عليه حصل له العلم به.
- تعليق سريان اجال تقادم الديون المنصوص عليه بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 يتعلق بالديون المدنية الثابتة والمتخلدة لفائدة الادارة ولا ينسحب على الخطايا الجزائية لفائدة الدولة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.