Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62320/2017 بتاريخ 28/03/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا قُدّم بعد انقضاء أجل العشرة أيام المحدد قانونا

J P 62320/201828 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري، ما لم يثبت الطاعن قيام حالة قوة قاهرة.
  2. احتساب أجل التعقيب ينطلق من تاريخ الحكم الحضوري ويستكمل بانتهاء اليوم العاشر، ويؤدي إيداع المطلب بعد هذا الأجل إلى رفضه شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني.
  3. رفض مطلب التعقيب لعدم احترام الأجل القانوني يلازمه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا إجرائيا مترتبا عن عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.