Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65839 بتاريخ 29/03/2018 : اختلاف جزئي في تصريحات المتضررة لا ينال من سلامة الإدانة متى عضدته باقي الحجج المستمدة من أوراق الملف

J P 65839/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. تعليل الاحكام وتسبيبها يعد من الامور الاساسية لصحتها ويجب ان يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية وان يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من اوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يؤدي وجود بعض الاختلاف في تفاصيل تصريحات المتضررة الى استبعادها متى كانت المحكمة قد استخلصت منها الاقتناع بثبوت الفعل ونسبته للمتهم على نحو سائغ وله اصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يكون الحكم مبنيا على اساس واقعي وقانوني سليم متى عضدت تصريحات المتضررة بحجج اخرى من اوراق الملف تكفي لتكوين قناعة المحكمة بثبوت الجريمة ونسبتها للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.