Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56599 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط العقاب في الجنح لا يبدأ إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا

J P 56599/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. في مادة الحكم الغيابي، لا يبدأ أجل سقوط العقاب إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ولا يعتبر الحكم الغيابي سندا لبدء هذا الأجل ما لم يثبت إعلام المحكوم عليه نفسه به أو ثبوت علمه به من أعمال التنفيذ.
  2. أجل سقوط العقاب في الجنح محدد بخمس سنوات، ولا يجوز تمديده إلى ما يزيد على ضعفه، ولا يعمل بالتمديد إلا إذا توافرت موجباته القانونية المثبتة بالملف.
  3. تعليق سريان آجال تقادم الديون المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2012 يقتصر على الديون المدنية المتخلدة لفائدة الإدارة، ولا ينسحب على الخطايا الجزائية لفائدة الدولة.

Textes appliqués

  • الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2012-الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012-الفصل 36 مكرر من نفس المجلة-الفصل 176م.ا.ج-الفصل 349م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.