Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 40873 بتاريخ 29/3/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر تخلف أحد الحكام عن الإمضاء بالنسخة الأصلية
Principe juridique
- يمثل إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحة القرار القضائي، ولا يقوم مقامه أي إجراء لاحق.
- إذا تعذر على أحد أعضاء الهيئة الحاكمة الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على عذر التخلف بالنسخة الأصلية، وإلا اعتبر الإخلال قائما.
- يعدّ عدم استكمال الإمضاءات المطلوبة بالنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون المؤرخ في 18 فيفري 1998-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.