Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65662 بتاريخ 27/03/2018 : عدم نقض حكم البراءة متى كانت أدلة الإدانة غير جازمة

J P 65662/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك أو التخمين لتأسيس المسؤولية الجزائية أو لنقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى.
  2. القرائن المستمدة من سلوك منسوب للمتهم لا تكون منتجة للإدانة ما لم تبلغ درجة القطع وتنهض دليلا على ارتكاب الجريمة بذاتها، وإلا اعتبرت غير كافية قانونا لمخالفة الحكم المطعون فيه.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع تقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عنها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.