Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65662 بتاريخ 27/03/2018 : عدم نقض حكم البراءة متى كانت أدلة الإدانة غير جازمة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، ولا يكفي الشك أو التخمين لتأسيس المسؤولية الجزائية أو لنقض الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى.
- القرائن المستمدة من سلوك منسوب للمتهم لا تكون منتجة للإدانة ما لم تبلغ درجة القطع وتنهض دليلا على ارتكاب الجريمة بذاتها، وإلا اعتبرت غير كافية قانونا لمخالفة الحكم المطعون فيه.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع تقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عنها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.