Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65047 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة مستشار سبق له نظر الملف بعد النقض والإحالة

J P 65047/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. يقتضي النقض مع الإحالة إعادة نظر المحكمة المحال عليها في القضية بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم فيها، ويترتب عن مخالفة ذلك بطلان القرار.
  3. تعد القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بمثابة الأحكام، ويكون خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بتشكيلها موجبا للبطلان متى كان متعلقا بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 269 من ماج-الفصل 272 من ماج-الفصل 199 من ماچ-الفصول 131 و 132 و 258 و 264 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.