Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50478 بتاريخ 26/03/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة مشروط بثبوت حوز فعلي للمشتكي

J P 50478/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. جريمة افتكاك حوز بالقوة لا تقوم إلا إذا ثبت أن للمشتكي حوزا فعليا للعقار المتنازع عليه وقت الواقعة، ولا يكفي مجرد ادعاء الاستحقاق أو وجود سند يقرر حقا عينيا دون قيام الحيازة.
  2. يتطلب قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة ثبوت استعمال القوة في منع الحائز من التصرف في محل الحوز، ويستوجب الحكم بيان مظاهر القوة المعتمدة استخلاصا من عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  3. يعد الحكم قاصرا في التعليل ومسيئا لتطبيق نص الإحالة إذا مر على ركني الحوز الفعلي والقوة مرورا مجردا دون إبراز عناصرهما، بما يجعل النتيجة القانونية غير مطابقة لما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.