Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52488 بتاريخ 26/03/2018 : مصادرة وسيلة النقل في قضايا التهريب تستوجب ثبوت ملكيتها للمحكوم عليه

J P 52488/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل للأدلة ولملاءمة العقاب متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية للقاضي ومعللا تعليلا سائغا وفق أحكام الفصل 258 م إ ج.
  2. مصادرة وسائل النقل في جرائم وجنح التهريب لا تُسلَّط على وسيلة ثبتت ملكيتها للغير ولم يثبت ارتباطها قانونا بالمحكوم عليه بما يبرر إبقاءها على ذمة مالكها.
  3. الأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر يرجع لاجتهاد محكمة الأصل متى اطمأنت إليها ووجدت ما يدعمها من قرائن خارجية كقرينة الفرار.

Textes appliqués

  • الفصول 364 و 390 و 386 و 371 و 377 و 378 و 341 و 342 من المجلة الديوانية-أمر 12 جوان 1894-الفصول 290 و 392 و 364 و 386 م د-الفصلين 286 و 344 م د-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.