Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60155 بتاريخ 27/03/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انعدام أعمال التحقيق أو التتبع خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- لا تكفي المطاعن العامة الموغلة في العمومية لإخضاع الحكم المطعون فيه لرقابة محكمة التعقيب، لأن غموضها يحول دون التحقق من وجاهة ما يدعى إهماله من مستندات واقعية أو قانونية.
- ولاية محكمة التعقيب ليست مطلقة، وإنما تنحصر قانونا في مراقبة ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد انطوى على عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد لإعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع خارج هذه الصور.
- يسقط الحق في الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل القانوني دون حصول أعمال تحقيق أو تتبع خلال المدة المقررة قانونا، ويكون التعليل القائم على هذا المعيار سليما متى خلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.