Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48068 بتاريخ 26/03/2018 : احتساب أجل الاستئناف في الحكم الحضوري من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ جلسة المفاوضة

J P 48068/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالاستئناف في الأحكام الحضورية يبتدئ من تاريخ صدور الحكم لا من أي تاريخ سابق تعلق بسير الجلسات أو المفاوضة.
  2. يعتمد في احتساب أجل الاستئناف التاريخ الثابت لصدور الحكم بمحضر الجلسة وما يطابقه من أوراق الملف، وأي اعتماد على تاريخ مغاير يعد مخالفة للثابت بالملف.
  3. رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على احتساب أجل الطعن انطلاقا من تاريخ غير تاريخ صدور الحكم يشكل سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 10 من أمر 10 ديسمبر 1896-الفصل 255 من المجلة الجنائية-الفصل 213 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.