Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59105 بتاريخ 27/03/2018 : وجوب انطلاق المحكمة من قرار دائرة الإتهام عند البت في التهم المحالة عليها

J P 59105/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة الجزائية عند نظرها في القضية بالانطلاق من قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام والبت في التهم التي شملها ولو لم تكن مقيدة بتكييفها.
  2. لا يجوز تأسيس البراءة على انتفاء أركان جريمة لم تكن موضوع الإحالة لأن ذلك ينطوي على تحريف لقرار الإحالة وإغفال للبت في التهم المحالة قانونا.
  3. يتحقق خرق القانون وضعف التعليل عندما لا يتناول الحكم عناصر الجريمة المحالة كما حددها النص الجزائي المنطبق ويستعاض عنها بمعايير مادية تخص جريمة مغايرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.