Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57238 بتاريخ 26/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة التي استخلصت منها محكمة الأصل ثبوت الزنا من اعتراف صريح
Principe juridique
- تقدير كفاية الأدلة واستخلاص ثبوت التهمة من عناصر الملف هو من إطلاقات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل قضاة الموضوع في تقدير الوقائع.
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط جوهري لصحته، ويتحقق متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- الإقرار الصريح المعتمد أمام باحث البداية يمكن أن يكون كافيا للإدانة متى اطمأنت إليه محكمة الموضوع واعتبرته حجة ثابتة بالملف، ولا يقبل الطعن فيه بمجرد مجادلة موضوعية ترمي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
Textes appliqués
- الفصل 236 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.