Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53259 بتاريخ 26/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
- خلو النسخة الأصلية للحكم من أي إمضاء دون التنصيص على تعذر إمضاء أحد أعضاء الهيئة القضائية يشكل إخلالا بقاعدة آمرة موجبة للنقض.
- عند تعلق سبب الطعن بمخالفة قاعدة إجرائية أساسية من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويقع النقض بصرف النظر عن وجاهة المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.