Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60753 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند تجاوز أدنى العقوبة بعد التخفيف عامين سجنا
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين الحكم بعقوبة سجنية في القضايا الجنائية وتأجيل تنفيذها إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها بعد تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، وإلا عدّ الحكم مخالفا للقانون.
- يشترط لتمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار أن الأصل في عقوبة السجن هو النفاذ وأن التأجيل استثناء لا يعمل به إلا بتوفر شروطه القانونية.
- يتعين على المحكمة قبل إقرار تأجيل التنفيذ التثبت من شرط عدم السوابق السجنية بالاعتماد على صحيفة السوابق وتحـيينها عند الاقتضاء، لأن التعليل بكون المتهم نقي السوابق خلافا لما تفيده الصحيفة يرتب مخالفة قانونية موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.