Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60688 بتاريخ 26/03/2018 : سقوط التمسك بالفارق التكميلي متى لم يثبت المنتفع تقاضي جرايات من صناديق الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- لا ينطبق مقتضى الفصل 145 من مجلة التأمين الذي يحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت قانونا تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.
- يبقى عبء إثبات واقعة انتفاع المتضرر أو مستحقيه بجرايات أو غرامات تعويضية من أحد الصناديق الاجتماعية محمولا على من تمسك بها، عملا بمقتضيات الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
- يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجوبا مقام المتضرر أو مستحقيه في الرجوع على الغير المسؤول لاسترجاع المصاريف الناتجة عن الحادث، عملا بمقتضيات الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.