Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0732 بتاريخ 23/03/2018 : يكفي مجرد شعور المتقاضي بإمكان هضم حقوقه للترخيص في الاستجلاب دفعا لشبهة جائزة
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قُدم لها طلب من وكيل الدولة العام وتوفرت إحدى علتي مصلحة الامن العام أو دفع شبهة جائزة وفق الضابط الذي يقرره الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- تقدير قيام الشبهة الجائزة لا يتوقف على التثبت من مشروعيتها الموضوعية بقدر ما يكفي تحقق شعور المتقاضي أو اعتقاده بإمكانية هضم حقوقه أثناء التقاضي باعتباره معيارا لتجنيب مظنة الارتياب وصون الاطمئنان لنزاهة القضاء وحياده.
- إذا استند طلب الاستجلاب إلى دفع شبهة جائزة فإن الاستجابة إليه ترمي إلى تحصين الثقة في العدالة وتفادي كل شبهة محتملة بما يبرر نقل النظر في القضية إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.