Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63921 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في الدفوعات والطلبات الجوهرية تحت طائلة النقض

J P 63921/201823 mars 2018

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بنيت عليه.
  2. يتعين على دائرة الإتهام التعرض لمجموع الدفوع الجوهرية والطلبات المثارة أمامها بالبت فيها صلبا أو رفضا مع بيان وجه ذلك.
  3. يشكل إغفال البت في الطلبات والدفوعات الجوهرية هضما لحقوق الدفاع ومخالفة لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.