Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63921 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في الدفوعات والطلبات الجوهرية تحت طائلة النقض
Principe juridique
- تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بنيت عليه.
- يتعين على دائرة الإتهام التعرض لمجموع الدفوع الجوهرية والطلبات المثارة أمامها بالبت فيها صلبا أو رفضا مع بيان وجه ذلك.
- يشكل إغفال البت في الطلبات والدفوعات الجوهرية هضما لحقوق الدفاع ومخالفة لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.