Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64659 بتاريخ 22/03/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يوجب النقض بدون إحالة لزوال محل الحكم
Principe juridique
- تنقرض الدعوى العمومية بقوة القانون بموت المتهم بما يزيل أساس التتبعات ويجعل مواصلة النظر في الاتهام غير ذات موضوع.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
- يكون النقض بدون إحالة متعينا إذا كان إلغاء القرار المطعون فيه لا يترك شيئا يستوجب الحكم أو إعادة النظر في الأصل.
Textes appliqués
- الفصلين 176 و 177 م ج-الفصل الرابع م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.