Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64659 بتاريخ 22/03/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يوجب النقض بدون إحالة لزوال محل الحكم

J P 64659/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تنقرض الدعوى العمومية بقوة القانون بموت المتهم بما يزيل أساس التتبعات ويجعل مواصلة النظر في الاتهام غير ذات موضوع.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
  3. يكون النقض بدون إحالة متعينا إذا كان إلغاء القرار المطعون فيه لا يترك شيئا يستوجب الحكم أو إعادة النظر في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصلين 176 و 177 م ج-الفصل الرابع م إ ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.