Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57401 بتاريخ 27/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى منازعة محكمة الموضوع في ترجيح قرائن الإدانة والبراءة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

J P 57401/201827 mars 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم أسباب التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها لقرائن البراءة على قرائن الإدانة، ما دام ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. رفض المشتبه به الخضوع للتحليل المخبري لا يرتب في ذاته أثرا قانونيا صريحا بمقتضى النصوص المنظمة، وإنما يعد قرينة واقعية تخضع لتقدير المحكمة ولا يكفي وحده لتأسيس الإدانة ما لم تعززه قرائن أخرى.
  3. يثبت سلامة التفتيش بمحلات السكنى متى سبقته رخصة كتابية من وكيل الجمهورية وفقا للنص الخاص، ويعد تنصيص المحكمة على وجود هذا الإذن ردا كافيا على الدفع بالبطلان القائم على غيابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.