Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60914 بتاريخ 23/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى انحصر الطعن في مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لمحكمة الأصل سلطة تمحيص الوقائع والتحقق من انطباق نصوص الإحالة عليها ومدى استيفاء التهم لأركانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا عند قيام مأخذ قانوني مؤثر يتعلق بالتعليل أو سلامة التطبيق.
- يعد الطعن جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب إذا انحصر في مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان مأخذ قانوني على الحكم متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 4 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 1 و 2 و 4 و 12 و 13 و 14 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية-الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصل 13 من ا القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.