Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59463 بتاريخ 26/03/2018 : استغراق الخطأ في حوادث المرور ينهض قرينة حاسمة على تحمل المسؤولية المدنية

J P 59463/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم كافيا متى بيّن على أساس ثابت من أوراق الملف أن الخطأ المنسوب لأحد السائقين هو الذي استغرق وحده سبب الحادث وأقام قضاءه على ذلك واقعا وقانونا.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يرمي إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تكييف صورة الحادث وتحديد المسؤولية طالما انصبّ على جدل موضوعي لا رقابة عليه تعقيبيا.
  3. تسري صورة تحديد المسؤولية الواردة بجدول المسؤولية الملحق بمجلة التأمين متى ثبت انطباق شروطها القانونية على النزاع ولا يُعتد بالتمسك بصورة أخرى عند عدم انطباقها أو عند اتحادها في نتيجتها مع الصورة المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.