Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67636 بتاريخ 23/03/2018 : بطلان إعادة التكييف المشددة لوضع المتهم عند استئنافه منفردا
Principe juridique
- لا يجوز لدائرة الإتهام عند تعهدها باستئناف مرفوع من المتهم وحده ودون استئناف من النيابة العمومية أن تعيد تكييف الوقائع على نحو يفضي إلى تشديد وضعه القانوني بتحويل صفته من شريك إلى فاعل أصلي لأن ذلك يمس مصلحته الشرعية ويخرق مبدأ أن الطاعن لا يضار بطعنه.
- إعادة تكييف الوقائع من قبل دائرة الإتهام وإن كانت داخلة في سلطتها التقديرية فإنها مشروطة بتعليل مستوف يبيّن الأفعال المادية المؤسسة للصفة الجنائية التي انتهت إليها وخاصة عند إسناد دور الفاعل الأصلي أو نسبة الجريمة الثانية المقترنة بالقتل على معنى الفصل 204 من المجلة الجزائية.
- تكييف القتل العمد المصحوب بجريمة موجبة للعقاب بالسجن على معنى الفصل 204 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت ارتكاب الجريمة الثانية ثبوتا لا لبس فيه قبل القتل أو بعده أو بالتزامن معه على نحو يماثل في وضوحه ثبوت جريمة القتل، وإلا كان القرار ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصلين 116 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.