Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55601 بتاريخ 22/03/2018 : انتفاء جريمة التحيل متى خلت الأفعال من وسائل التدليس

J P 55601/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا متى أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين والأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه البت.
  2. تنتفي جريمة التحيل إذا لم يثبت من أوراق الدعوى استعمال وسائل الحيل والخزعبلات لإيهام المتضرر بمشروع وهمي بقصد الاستيلاء على ماله، وكان النزاع في جوهره مرتبطا بمعاملة لا تقوم فيها عناصر التدليس المؤثّر.
  3. مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة التي بنت عليها قضاءها في الإدانة أو البراءة جدل موضوعي يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام القرار على تمحيص وتحليل قانوني وواقعي كافيين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.