Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67758 بتاريخ 22/03/2018 : بطلان قرار حفظ الاتهام لقصور التعليل عند إغفال معطيات جوهرية ثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعدّ القرار قاصر التسبيب إذا انتهى إلى حفظ الاتهام دون الترجيح بين الأدلة أو دون مناقشة المسائل الجوهرية ذات التأثير على النتيجة القانونية رغم ثبوت معطيات بالملف من شأنها أن تقود إلى كشف الحقيقة.
- باعتبار دائرة الاتهام محكمة موضوع، فإن امتناعها عن استكمال الأبحاث المتاحة لها وإهمالها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحقيقية لازمة للتحقق من المعطيات الجوهرية يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات القانون المتعلقة بقواعد الإثبات ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.