Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 65450 بتاريخ 22/3/2018 : إدانة منكر التهمة لا تقوم على تصريحات المتضرر وحدها دون قرائن خارجية مؤيدة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج منها سلطة تقديرية، غير أنها تظل مقيدة بتسبيب مستساغ شامل لمجمل عناصر الملف ودون تحريف لمضمونه.
- لا يكفي لإسناد الفعل الإجرامي إلى من تمسك بالإنكار الاعتماد على تصريحات المتضرر ومعاينة آثار العنف والشهادة الطبية الأولية متى غابت قرائن خارجية أخرى مؤيدة.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ويتجه نقضه إذا لم يبين عناصر الإثبات الكافية لنسبة الفعل المجرم إلى المتهم واكتفى بما لا ينهض وحده دليلا في غياب مؤيدات خارجية.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 218 فقرة ثالثة من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.