Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 22/03/2018 : قصور التسبيب عند إدانة المتهم دون عرض الوقائع ومناقشة الدفوع

J P 68824/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من الوقوف على الدوافع المعتمدة في الحلّ المعتمد وتُظهر حسن تطبيق القانون.
  2. قرار دائرة الاتهام يكون قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون عرض الوقائع وملابساتها ودون تناول دفوع الأطراف بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني فيها على أساس ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. قصور التسبيب الذي يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على المنطق القانوني المتبع في بناء القرار يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.