Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59799 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم الإدلاء بمحضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 59799/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه المؤيدات الإجرائية التي أوجبها القانون.
  2. إثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ يعد إجراء جوهريا يستوجب الإدلاء بنسخة من محضره ضمن الوثائق الواجبة، ويؤدي غيابه إلى عدم استيفاء الطعن لإجراءاته القانونية.
  3. الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بالطعن بالتعقيب يوجب على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها، ويترتب عليه رفض الطعن شكلا لمخالفته القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.