Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52093 بتاريخ 22/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا رقابة عليها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- يستقيم تعليل القرار الجزائي متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وكانت كافية لتكوين قناعة المحكمة وتأسيس النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- لقاضي التحقيق ومحكمة الإحالة سلطة تقديرية في اختيار الشهود وسماع من ترى فائدة في سماعه والاكتفاء بما ضمن من شهادات ضمن قرار ختم البحث وأسانيد القرار متى استندت إلى وسائل إثبات ثابتة بالملف.
- لا يعتد بالطعن في الشهادة بدعوى المحاباة إذا لم يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها صلب الفصل 96 من م م م ت ولم يدعم بما يثبت زيف مضمونها بما يمنع المحكمة من اعتمادها في تكوين وجدانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.