Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59801 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب وما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يفرضه القانون.
- تحديد المعقب ضدهم في مطلب التعقيب لا يخضع لإرادة الطاعن بل يتعين أن يطابق الصفة والمركز القانوني المكتسبين في الخصومة الأصلية متى كانت الوقائع غير قابلة للتجزئة.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية المتعلقة بشروط قبول الطعن شكلا تثيره محكمة القانون من تلقاء نفسها ويترتب عنه رفض الطعن من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.