Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59730 بتاريخ 22/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر تبليغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 59730/201822 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المؤيدات التي أوجبها الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، ومن بينها نسخة من محضر تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. تحديد صفة المعقب ضدهم في مطلب التعقيب يستمد من مراكزهم القانونية في القضية منذ انطلاقها ولا يخضع لإرادة الطاعن بما يمنع إقصاء من لهم مصلحة وصفة في الدعوى من إجراءات التبليغ الواجبة.
  3. تتعهد محكمة التعقيب بإثارة مخالفة الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم استيفاء إجراءاته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.